ص ( أو بمتولد منه )
ش : يعني أن
الماء إذا تغير بما يتولد منه كالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهو الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء قال
اللخمي : والضريع ولم أقف على معناه قال
الشيخ زروق : والزغلان قال وهو حيوان صغير يتولد في الماء فإن ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لأن ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف في المذهب وحكى صاحب الطراز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره ونقله عنه
المصنف في التوضيح
والشارح في الوسط والكبير ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع قال الشيخ
زروق : ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة .
( تنبيهات الأول ) إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله
ابن بشير ونقل صاحب الطراز عن
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح ، ( الثاني ) قال
ابن فرحون في الألغاز : إذا
طبخ الماء وفيه الطحلب سلبه الطهورية لأن حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه فليس هو بمنزلة مخالطته في مستقره لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14703أبو بكر الطرطوشي في أول تعليقه الخلاف انتهى . ونقله
ابن غازي وقبله .
(
قلت ) : ولا يقال ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي مخالف لما ذكره
ابن بشير فيما إذا ألقي فيه الطحلب قصدا أنه لا يضره على المشهور لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه ولأنا نقول تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم .
( الثالث ) قال
البساطي في المغني : إذا
تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه نصا والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن احتاج إلى ذكور وإناث سلب انتهى .
(
قلت ) : والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقا لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه الماء وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم .