ص ( واحتباء فيها )
ش : يعني أنه يجوز
الاحتباء والإمام في الخطبة ويشير به - والله أعلم - إلى قوله في المدونة : ولا بأس باحتباء والإمام يخطب وأما
احتباء الإمام إذا جلس بين الخطبتين فهو وإن كان جائزا فلا يقال فيه احتباء فيها .
وقال
الباجي في المنتقى روى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه وقال في النوادر وله أن يحتبي والإمام يخطب .
قال
ابن حبيب ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه ; لأن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق له انتهى .
( تنبيه ) روى
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38503نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب } قال
أبو داود وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وكان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وجل الصحابة والتابعين قالوا : لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي وقال
الترمذي : وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون ; قال
النووي ولا يكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمعنى فيه أنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنع من استماع الخطبة .
( فائدة ) الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب قال في النهاية يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حبا وحباء ، قال : وفي الحديث {
الاحتباء حيطان العرب } يعنى ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا ; لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار انتهى .