ص ( كتأمين وتعوذ عند السبب )
ش : ليس هذا مثالا للذكر القليل ; لأن هذا جائز بلا خلاف والذكر الخفيف فيه قولان ومذهب المدونة الجواز ولكن تركه أحسن قال في المدونة ومن
أقبل على الذكر شيئا يسيرا في نفسه والإمام يخطب فلا بأس وترك ذلك أحسن وأحب إلي أن ينصت ويستمع قال
ابن ناجي ما ذكره هو أحد القولين .
ولا خلاف في جواز
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من النار والتأمين عند ذكر الإمام أسباب ذلك وإنما اختلف هل يجهر أو يسر على قولين انتهى .
ومثله في الطراز غير أنه ذكر أن القسم الأول يستحب تركه كما يفهم من المدونة وذكر في التوضيح الاتفاق على إجازة الثاني وأن الخلاف إنما هو في صفة النطق به قال والقول بإسرار ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وصححه بعضهم والقول بالجهر
لابن حبيب وذكر القولين في الطراز ونص قول
ابن حبيب على ما نقل في الطراز : لا بأس أن
يدعو الإمام في الخطبة المرة بعد المرة ويؤمن الناس ويجهروا بذلك جهرا ليس بالعالي ولا يكثروا منه انتهى .
(
قلت ) فعلم أن الجهر العالي لم يقل به أحد وقد صرح في المدخل بأنه بدعة .
( تنبيه ) علم من هذا أن الجواز في القسم الأول ليس هو بمعنى استواء الطرفين ; لأن الترك مستحب فلا
[ ص: 177 ] ينبغي تشبيه الثاني به