ص ( وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل )
ش : يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله : ابتداء ممن
خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى .
( تنبيهات الأول ) لو أتى
المؤلف بلو لكان أجري على اصطلاحه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري يجوز
التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة قال
ابن عرفة وقول
ابن شاس رواه
محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أعرفه هذا
إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس اتفاقا وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان : مذهب المدونة المنع ورواية المختصر : الجواز قاله
ابن عرفة ( الثاني ) قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع
ابن القاسم وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعو
ابن رشد وقد استحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس .
والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى .
( الثالث ) هذا حكم النقل وأما إذا
ذكر المستمع للخطبة منسية فقال
ابن ناجي قال
عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا يقوم فيصلي وهو صحيح ; لأن الصلاة التي ذكرها فرض وظاهره أنه يصليها بالمسجد ولا يخرج وهو أخف من خروجه في بعض الحالات انتهى .
وقال
البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة إذا
ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك والله أعلم .
وقال
البساطي في المغني عن النوادر وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على خطبته انتهى .
وقال في المدونة في كتاب الصلاة الثاني ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان وإن بدا حاجب الشمس أو كان عند غروبها انتهى .
وقال
المشذالي قوله : أي وقت كان ظاهره ولو كان في خطبة الجمعة وفيها لبعضهم نظر (
قلت ) في نوازل
ابن الحاج إذا ذكر الصبح والإمام يخطب فليقم وليصلها بموضعه ويقول لمن يليه : أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك ولو
[ ص: 180 ] ذكرها في صلاة الجمعة تمادى وصلى ما نسي وفي إعادة الجمعة ظهرا اختلاف انتهى .
فجوابه موافق لظاهر المدونة انتهى .
( الرابع ) قال في رسم القطعان من سماع
عيسى من كتاب الصلاة مسألة قال
ابن القاسم فيمن
نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة قال يصلي الصبح ثم يصلي الجمعة أربعا قال
القاضي والوقت في ذلك النهار كله قال ذلك
ابن المواز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وسحنون
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهم : إن السلام من الجمعة خروج وقتها ولو ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الإمام يخرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن بذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا أربعا على مذهب
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ومن قال بمثل قوله : إن السلام من الجمعة خروج وقتها ، ووجه قول
ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر ووقت الظهر قائم وجب أن يعد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومن قال بمثل قوله أنه لما تعذر إقامتها جمعة كما كان صلاها سقطت عنه الإعادة ; إذ ليست بواجبة ; ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت وستأتي المسألة متكررة في سماع
سحنون انتهى .
( الخامس ) وجوب السعي للجمعة يمنع من فعل الظهر فلو
بقي لفعل الجمعة ما لو سار إلى الجمعة ما أدركها سقط عنه وجوب السعي وصح منه فعل الظهر قاله
سند في كتاب المختصر