مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يقطع إن دخل )

ش : يعني أن من ابتدأ الصلاة بعد خروج الإمام جاهلا أو غافلا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ وسواء كان دخوله قبل قيام الإمام إلى الخطبة أو في حال الخطبة ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن دخل المسجد حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه يقطع وهو كذلك قال في التوضيح إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع فأحرم جاهلا أو غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على قول سحنون ورواية ابن وهب عن مالك .

وإن لم يفرغ حتى قام الإمام للخطبة ; فقال ابن شعبان يقطع وكذا لو دخل والإمام يخطب وأحرم لتمادى على الأول دون الثاني .

قال في البيان : وهذا في حق الداخل في تلك الساعة فيحرم وأما لو أحرم تلك الساعة من كان جالسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذا لم يقل أحد بجواز النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل انتهى .

( قلت ) ولا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن من أحرم قبل دخول الإمام ثم دخل عليه الإمام وهو في الصلاة لا يقطع ; لأن هذا يستفاد من قوله أولا : وابتداء صلاة لخروجه فعلم منه أن المحرم إنما هو ابتداء صلاة حينئذ لا إتمامها وهو كذلك باتفاق كما صرح به سند وغيره وسواء عقد ركعة أم لا قاله في المدونة قال الباجي التمادي متفق عليه وإنما اختلفوا هل يخفف صلاته أم لا فقال مالك في رواية ابن شعبان : يتم قراءته بالفاتحة فقط وهو معنى سماع ابن القاسم إن كان في التشهد ; سلم ولم يدع وقيل : يستمر في صلاته ولا يخفف وهو قول ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وهو مقتضى رواية ابن وهب يدعو ما دام المؤذنون والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية