ص ( أو بقراره كملح )
ش : يعني أن
الماء إذا تغير بقراره أي الأرض التي هو بها أو يمر عليها فإن ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال في الرسالة إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو
[ ص: 57 ] بها من سبخة أو حمأة أو نحوها والسبخة بفتح السين المهملة والموحدة وهي الأرض المالحة فإن وصفت بها الأرض كسرت الموحدة والحمأة بفتح الحاء وسكون الميم وبعدها ألف مهموزة وهي طين أسود منتن ومثل ذلك الكبريت والزرنيخ بكسر الزاي والشب والنحاس والحديد والمغرة بضم الميم وسكون الغين المعجمة وقد تفتح ويقال لها المشق وبفتح وسكون الشين المعجمة وهي تراب أحمر والكحل والزاج والنورة .
( تنبيه ) قال
اللخمي : وسواء تغير بذلك الماء وهو في قراره أو صنع منه إناء فتغير الماء منه ولم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء صفر ومعلوم أنه يغير طعم الماء وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يسخن له الماء في إناء من صفر انتهى . وفي الطراز ما تغير الماء من نفس الآنية فلا يضر وذكر نحو ما تقدم وزاد ولم تزل الأمة تستعمل المسخن على النار وماء الحمامات وإن ظهر فيه من طعم القدور ما غير طعمه ونقله
القرافي nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون والبرزلي وابن فرحون والبساطي في مغنيه
والزهري في قواعده وقال : ولو في البلاد الحارة وغيرها وقال
الجزولي في باب صفة الوضوء في شرح قول الرسالة قبل أن يدخلهما في الإناء : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كراهة الوضوء من إناء النحاس لأنه معدن كالذهب والفضة والمشهور جوازه وإن كان يضيف الماء انتهى .
( فإن قلت ) : نقل في التوضيح عن
ابن راشد أنه قال في أسئلة
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في الإناء الجديد والحبل الجديد إذا كان التغير يسيرا جاز الوضوء به وإن كان تغيرا بينا لم يجز وهذا يقتضي أن الماء إذا تغير في الإناء تغيرا بينا لم يجز الوضوء به ولو كان من فخار ونحوه .
(
قلت ) : ليس لفظ الإناء في أسئلة
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والذي في أسئلته في الماء يستقي بالكوب الجديد والحبل الجديد وسيأتي لفظه والكوب عند أهل
الأندلس إناء يجعل من الخشب وفي لفظ السؤال ما يدل على ذلك فإنه قال فرجع طعم الماء طيبا من الأرز أو نحو هذه العبارة ونقله
ابن فرحون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وجعل بدل الكوب الجديد الدلو الجديد وهذا هو الظاهر ونصه : ويلحق بالمتغير بما لا ينفك عنه البئر المتغيرة من الخشب والعشب الذي تطوى به الآبار في الصحاري للضرورة لذلك الماء والماء المتغير بالدلو الجديد فهذا كله يلحق بالمطلق إلا أن تطول إقامة الماء في الدلو الجديد حتى يتغير منه تغيرا فاحشا قاله القاضي
أبو الوليد في أسئلته انتهى .