ص ( وإشراف قريب ونحوه )
ش : ففي رسم حلف ليرفعن من سماع
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز أن
يتخلف عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت قال
ابن رشد معناه إذا لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير هكذا ذكره في البيان بالواو ونقله
ابن عرفة بأو ولفظ
ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغييره ثم قال
ابن عرفة وروى
ابن نافع لا لجنازة بعض أهله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا أن يخاف تغيره
ابن حبيب ولغسل ميت عنده انتهى .
(
قلت ) ما ذكره عن
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون موافق لما ذكره
ابن رشد في البيان وأنه لا
يتخلف لأجل تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره . وأما ما ذكره عن
ابن حبيب فيحمل على ما إذا خاف على الميت التغير .
( فرع ) فلو
بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن يخرج إليه والإمام يخطب وقد استصرخ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على
سعيد بن يزيد بعد أن تأهب للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق قاله
سند nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري والله أعلم .