ص ( ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز )
ش : هذه المسألة خرجها
اللخمي من كلام
ابن المواز ولم ينص عليه
ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه : وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها
ابن المواز قال ولو
صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت
اللخمي : ومقتضاه جواز
صلاة طائفتين بإمامين ورده
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة انتهى .
وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري هو الذي يظهر من كلام
ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول
المصنف : وإعادة جماعة بعد الراتب .
فقول
المصنف : أو بإمامين مشكل ; إذ لا مستند له إلا قول
اللخمي : مقتضى قول
ابن المواز والله أعلم .
( تنبيه ) قال
البساطي : واعلم أن
المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن
ابن المواز قال : قال
ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا ; جاز . قال : قال
اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض .
فترك
المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام
البساطي ولعله سقط من نسخته قوله : أو بعض . فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ، ولعله سبق قلم والله أعلم .