ص ( كأن دهمهم عدو بها )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا
دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون قال
ابن بشير ولو
صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة ، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر
[ ص: 188 ]
ص ( وعدم توجه )
ش : قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه على أنه يمكن أن يستغنى عن هذا الكلام والله أعلم .
ص ( وإمساك ملطخ )
ش : قال في العمدة إلا أن يستغنوا عنه ويأمنوا عليه منهم انتهى .