باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
1103 حدثنا
يوسف بن حماد البصري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663392أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال
يوسف بن حماد رفع
عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح
[ ص: 412 ] قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرفوعا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل
الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل
المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول
مالك بن أنس وغيره هكذا قال
إسحق فيما حكى عن أهل
المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول
أحمد وإسحق