[ ص: 415 ] باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
1107 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم
[ ص: 416 ] واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل
الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل
المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق