باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
1109 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت [ ص: 418 ] قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة