صفحة جزء
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

1111 حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 420 ] وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية