باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
1111 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=663399عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث
جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 420 ] وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول
أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف