باب ما جاء أن الماء من الماء
110 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا
[ ص: 184 ] nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=662473إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله
[ ص: 185 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا