باب ما جاء في مهور النساء
1113 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عاصم بن عبيد الله قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=49أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663401أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه [ ص: 421 ] قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث
عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل
الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم