1120 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
أبي قيس عن
هزيل بن شرحبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663409لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له [ ص: 429 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وأبو قيس الأودي اسمه
عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق قال وسمعت
الجارود بن معاذ يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال
جارود قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد