1126 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663415أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختهاولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وروى عنه وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة