[ ص: 434 ] باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
1127 حدثنا
يوسف بن عيسى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وبعض أهل
الكوفة