[ ص: 440 ] باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1134 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال
أحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=663423قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس
[ ص: 441 ] لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن
أبا جهم بن حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما
أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما
معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي
أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن
فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت