[ ص: 445 ] باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
1139 حدثنا
أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663428لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث
أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 446 ] قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح