باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
1142 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده [ ص: 448 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=663431أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق