[ ص: 450 ] باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
1145 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=663434أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور نحوه
[ ص: 451 ] قال أبو عيسى حديث
ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول
الثوري وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لو ثبت حديث
بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رجع
بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث
بروع بنت واشق