باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
1151 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني
عبيد بن أبي مريم عن
عقبة بن الحارث قال وسمعته من
عقبة ولكني لحديث
عبيد أحفظ قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663441تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث
عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح
[ ص: 458 ] وقد روى غير واحد هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن
عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول
أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سمعت
الجارود يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع