باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
1152 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=663442قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام [ ص: 459 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة