[ ص: 472 ] باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
1169 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663459قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج
[ ص: 473 ] فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل
من استطاع إليه سبيلا فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي