[ ص: 479 ] 1176 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663466أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث
يونس بن جبير عن
ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث
سالم عن
ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة