[ ص: 480 ] باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
1177 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن سعيد عن
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن
أبيه عن
جده قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663467أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن
عكرمة عن
ابن عباس أن
ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن
علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة
[ ص: 481 ] وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول
الثوري وأهل
الكوفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث