[ ص: 483 ] باب ما جاء في الخيار
1179 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=663469خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة
[ ص: 484 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول
عمر وعبد الله وهو قول
الثوري وأهل
الكوفة وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فذهب إلى قول
علي رضي الله عنه