[ ص: 486 ] باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
1181 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم حدثنا
عامر الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث
عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين
[ ص: 487 ] وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما
ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث
ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع
إسحق في غير المنصوبة وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك