[ ص: 496 ] باب ما جاء في طلاق المعتوه
1191 حدثنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري عن
عطاء بن عجلان عن
عكرمة بن خالد المخزومي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663482قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته