[ ص: 498 ] باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
1193 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن
أبي السنابل بن بعكك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663484وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور نحوه وقال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث
أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف
للأسود سماعا من
أبي السنابل وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول لا أعرف أن
أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 499 ] وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح