باب ما جاء في الإيلاء
1201 حدثنا
الحسن بن قزعة البصري أنبأنا
مسلمة بن علقمة [ ص: 505 ] أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15857داود بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=663492آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث
مسلمة بن علقمة عن
داود رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن
مسروق عن
عائشة وهذا أصح من حديث
مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول
مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة