باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
1237 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663528أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث
سمرة حديث حسن صحيح وسماع
[ ص: 539 ] الحسن من
سمرة صحيح هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة وبه يقول
أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحق