[ ص: 541 ] باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهيةالتفاضل فيه
1240 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=663531عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث
عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن
خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد
[ ص: 542 ] وروى بعضهم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال
خالد قال
أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول
مالك بن أنس والقول الأول أصح