باب ما جاء في الصرف
1241 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد [ ص: 543 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال انطلقت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فحدثنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=663532أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن
ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن
ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه
أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف