[ ص: 544 ] 1242 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663533كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن
سعيد بن جبير عن
ابن عمر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول
أحمد وإسحق وقد كره بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك