[ ص: 546 ] باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
1244 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663535سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث
ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
[ ص: 547 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى
عكرمة بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب