باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
1245 حدثنا
واصل بن عبد الأعلى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663536سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا [ ص: 548 ] قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث
ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن
ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي