باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
1253 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=663544أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول
أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط