[ ص: 556 ] باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
1255 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037أبي شجاع سعيد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663546اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول
ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم