باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
128 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه
[ ص: 222 ] nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة عن أمه
حمنة بنت جحش قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=662488كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال [ ص: 223 ] النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت [ ص: 224 ] أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما [ ص: 225 ] تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو الرقي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن [ ص: 226 ] محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران عن أمه
حمنة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يقول
عمر بن طلحة والصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح
[ ص: 227 ] وقال
أحمد وإسحق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث
فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث
حمنة بنت جحش وكذلك قال
أبو عبيد [ ص: 228 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل
الكوفة وبه يأخذ
ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم
عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد