[ ص: 560 ] باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
1259 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله البزاز حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663550عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث
ابن عباس حديث حسن وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
[ ص: 561 ] وقال أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق