[ ص: 566 ] 1266 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663557عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ثم نسي
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول
الثوري وأهل
الكوفة وبه يقول
إسحق