[ ص: 569 ] باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
1269 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث
ابن مسعود حديث حسن صحيح