[ ص: 570 ] باب ما جاء إذا اختلف البيعان
1270 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663561قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل
عون بن عبد الله لم يدرك
ابن مسعود وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم
شريح وغيره نحو هذا