1299 قال وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663590عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده [ ص: 593 ] حدثنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث
ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول
الثوري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده