[ ص: 597 ] باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
1304 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663595قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام
[ ص: 598 ] وهذا ضرب من الخديعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش