باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
1310 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 602 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663601نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك