باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر
1311 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
أبي المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663602قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من [ ص: 603 ] أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث
ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول
سفيان وأهل
الكوفة أبو المنهال اسمه
عبد الرحمن بن مطعم