صفحة جزء
[ ص: 625 ] باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

1340 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض [ ص: 626 ] قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية